ابن فهد الحلي
431
المهذب البارع
اشترى بها دنانير قبل القبض ، لم يصح الثاني ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره ، فقبل صح وإن لم يقبض ، لأن النقدين من واحد ، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما ، ويجوز في المختلف ، ويستوي في اعتبار التماثل : الصحيح والمكسور والمصوغ . وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه ، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش . ولا يباع تراب الذهب بالذهب ، ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره ، ولو جمعا جاز بيعه بهما . ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك . ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف ولو لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها .
--> ( 1 ) لم نعثر في مظانه . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 باب التجارة ص 222 الحديث 91 . ( 3 ) النهاية : باب الصرف وأحكامه ص 380 س 14 قال : وإذا كان لإنسان على صيرفي دراهم إلى أن قال : لأن النقدين جميعا من عنده .